صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الاثنين 12 أوت 2024 القانون عــ44ـدد لسنة 2024 مؤرخ يوم 12 أوت يتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاعين العام والخاص.
بموجب القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه من قبل رئيس الدولة قيس سعيّد تنتفع الأمهات بعطل أمومة مدتها 3 أشهر بعد الوضع، تنضاف إليها 15 يوما في الشهر الأخير من الحمل، مع الحصول على الراتب الشهري كاملا، وترتفع العطلة إلى أربعة أشهر في صورة وضع توأم أو كان المولود حاملا لإعاقة أو تشوهات خلقية تستدعي الرعاية والتدخلات الطبية.
كما نص القانون ذاته على تحجير تسليط عقوبات أو تسريح الأم طيلة فترة الحمل أو الانتفاع بعطلة الأمومة لأسباب تتصل بالحمل أو الولادة أو الرضاعة.
بموجب القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه من قبل رئيس الدولة قيس سعيّد تنتفع الأمهات بعطل أمومة مدتها 3 أشهر بعد الوضع، تنضاف إليها 15 يوما في الشهر الأخير من الحمل، مع الحصول على الراتب الشهري كاملا، وترتفع العطلة إلى أربعة أشهر في صورة وضع توأم أو كان المولود حاملا لإعاقة أو تشوهات خلقية تستدعي الرعاية والتدخلات الطبية.
كما نص القانون ذاته على تحجير تسليط عقوبات أو تسريح الأم طيلة فترة الحمل أو الانتفاع بعطلة الأمومة لأسباب تتصل بالحمل أو الولادة أو الرضاعة.